السيد الخوئي
155
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الطهارة والنجاسة العرضية في خصوص ما علم بنجاسته حال الذبح ، وذلك مثل اللحم المتصل بالرقبة والذي لاقى الدم حال الذبح وشك في أن الذابح أو البائع المسلم قد طهره أو لا ؟ وهل أمارية السوق تشمل هذا المورد للحكم بطهارته ؟ وعلى فرض العدم ، فهل تشمله الأدلة التي دلت على أن غيبة المسلم من المطهرات أو لا ؟ وبالتالي فهل يحكم في مثل هذا المورد بالطهارة أم بالنجاسة ؟ سوق المسلمين أمارة على التذكية والحلية ، وأما الطهارة فإن علم نجاسة اللحم عند الذبح فلا بد من إحراز طهارته ، ولو بإخبار البائع أنه طهره بالتطهير الشرعي واحتمل صدقه ، واللَّه العالم . س ( 417 ) ما اسم الذبيحة التي تذبح حين البدء في بناء المنزل ( عند صب الأساسات ) ؟ ما هي صيغة نية الذبح ؟ هل يجوز لصاحب البيت الأكل من تلك الذبيحة ؟ هل يجوز للرجل التحلي بالذهب الأبيض ؟ هذه الذبيحة داخلة في مطلق الصدقة لدفع البلاء عن المنزل وعن أهله ، وينوي أن يتصدق بها على الفقراء الذين هم مصرف لها . يجوز لصاحب المنزل أن يأكل منها ، لكن المقدار المأكول منها لا يعتبر صدقة ، واللَّه العالم . إذا كان من قسم البلاتين فلا بأس بلبسه للرجل ، فهو ليس ذهباً حقيقة ، بل هو معدن آخر . وأما الذهب الذي يصير أبيضاً ببعض العمليات الفنية فلا يجوز لبسه للرجل ، واللَّه العالم . س ( 418 ) هل سلب النملة رزقها يعتبر ظلماً ، وهل قتلها أيضاً وهي خارجة لطلب الرزق يعتبر أيضاً ظلماً ؟ وإذا كان وجودها ( بكثرة ) يعتبر أمراً مزعجاً وكثرتها تؤدي إلى خسائر جمّة عندئذٍ هل يعتبر قتلها ظلماً ؟ هل الصيد ( طيور وغزلان . . . إلخ )